ففي الصحيح : عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ » (١) .
وفي آخر : عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « لا » (٢) .
وفي الموثق : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمم » (٣) .
كالصحاح وغيرها المستفيضة في الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة :
ففي الصحيح : عن الكلب يشرب من الإِناء ، قال : « اغسل الإِناء » (٤) .
ومثله الآخر . . إلّا أنّ فيه : « واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء » (٥) .
وفي آخر : عن خنزير شرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » (٦) .
وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع ، وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث ، ووجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، الوسائل ١ : ١٦٩ أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ١٦٩ أبواب الماء المطلق ب ١٢ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١ .
![رياض المسائل [ ج ١ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F256_riadh-almasael-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

