« هو أحد المأتيين فيه الغسل » (١) .
مضافاً إلى الإِجماع المنقول (٢) المتلقى حجيته ـ مطلقاً وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب ـ بالقبول .
خلافاً لظاهر الاستبصار والنهاية وسلّار (٣) ، فلم يوجباه .
للأصل ، والصحيح : عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » (٤) .
والمراسيل منها : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل » (٥) .
ومنها : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها وليس عليها غسل » (٦) ونحوه غيره (٧) .
وفي الجميع نظر ؛ لتخصيص الأول بما تقدّم ؛ وعدم الصراحة في الثاني لاحتمال إرادة التفخيذ ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناءً على شمول الفرج حقيقة للدبر كما تقدّم ، فتأمل ؛ والضعف بالإِرسال في البواقي ، مع عدم الصراحة في
____________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ / ٨٦٨ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١ .
(٢) نقله عن السيد المرتضى في المختلف : ٣١ .
(٣) الاستبصار ١ : ١١٢ ، النهاية ١٩ ، سلّار في المراسم : ٤١ .
(٤) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٩٩ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٧ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢ .
(٦) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥ ، مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٤٠ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ .
(٧) التهذيب ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ .