ومثله الحسن وفيه : « فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل » (١) .
ومن الأول في الثاني الصحيح : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت ، وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله تعالى ممّا أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءاً لا شيء عليك » (٢) .
ومثله الآخر المضمر : قال ، قلت : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك » (٣) .
ومن هذا التعليل يستفاد اتحاد الغسل مع الوضوء في حكم الشك المزبور ، مضافاً إلى استلزام وجوب الرجوع والإِتيان بالمشكوك فيه بعد الانصراف الحرجَ المنفي آيةً وروايةً وفتوىً ، وخصوص الصحيح : عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : « إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه » (٤) .
ولو كان شكّه في العضو الأخير منه أو من الغسل وجب التدارك قبل الانصراف ، لعدم تحقّق الإِكمال ، ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه كذا قيل (٥) ، فتأمل . ولا ريب أنه أحوط في الجملة .
____________________
a
ب ١٣ ح ٣ .
(١) الكافي ٣ : ١٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢ .
(٥) المدارك ١ : ٢٥٨ .