والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخّرين (١). وتبعه في ذلك ابن البرّاج (٢) ، وابن إدريس (٣).
قوله رحمهالله : «وهل هو فسخ أو طلاق فينقص به عدده؟ قولان».
أقول : أحد القولين : إنّه فسخ ، ذهب إليه الشيخ رحمهالله تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا عن لفظ الطلاق.
والقول الآخر : إنّه طلاق ، وهو قول ابن الجنيد (٤) ، والمرتضى في المسائل الناصرية (٥) ، والمصنّف في المختلف (٦).
ويتفرّع على القول : من يقضي عدّة الطلاق له واحتياجها الى المحلّل بعد ثلاث منه لو قلنا : إنّه طلاق ، وعدم ذلك إن قلنا : إنّه فسخ.
قوله رحمهالله : «وهو امّا حرام كأن يكرهها لتخالعه ويسقط حقّها فلا يصحّ بذلها ولا يسقط حقّها ، ويقع الطلاق رجعيا إن اتبع به ، وإلّا بطل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٤ الخلع والمبارأة ج ٨ ذيل الحديث ٧ ص ٩٧.
(٢) المهذّب : باب الخلع ج ٢ ص ٢٦٧.
(٣) السرائر : باب الخلع والمبارأة والنشوز والشقاق ج ٢ ص ٧٢٦.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع والمبارأة ص ٥٩٥ س ٥.
(٥) الناصريات «الجوامع الفقهية» : في الطلاق والخلع ص ٢٥٠ المسألة ١٦٥ س ١٦.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع والمبارأة ص ٥٩٥ س ٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
