تقديم قولها ، لأنّ الإذن في النقلة للمضيّ إليه وتقديم قوله ؛ لأنّه اختلاف في فعله ، وهو أقرب».
أقول : وجه القرب انّ التكليف بالإسكان للزوجة متعلّق بالزوج فكان المرجع إليه.
قوله رحمهالله : «الباب الثاني : في الخلع : وفي وقوعه بمجرّده من غير اتباع بالطلاق قولان».
أقول : أحد القولين : إنّه يقع بمجرّده من غير أن يتبع بالطلاق ، نصّ عليه السيد المرتضى (١) ، وهو قول ابن الجنيد (٢) ، والظاهر من كلام المفيد (٣) ، وابن أبي عقيل (٤) ، ومحمّد بن بابويه (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن حمزة (٧).
والقول الثاني : لا بدّ من اتباعه بالطلاق ، ولا يقع بمجرّده ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٨) والاستبصار (٩) والتهذيب. ونقله في التهذيب عن جعفر بن سماعة
__________________
(١) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب الطلاق المسألة ١٦٥ ص ٢٥٠ س ١٨.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع ص ٥٩٤ س ١٢.
(٣) المقنعة : باب الخلع والمبارأة ص ٥٢٨ ـ ٥٢٩.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع والمبارأة ص ٥٩٤ س ١٣.
(٥) المقنع : باب الخلع ص ١١٧.
(٦) المراسم : الخلع والمبارأة ص ١٦٢.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان الخلع ص ٣٣١.
(٨) المبسوط : كتاب الخلع ج ٤ ص ٣٤٤.
(٩) الاستبصار : ب ١٨٣ الخلع ج ٣ ذيل الحديث ٨ ص ٣١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
