ابن بابويه (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤). ومنع ابن إدريس (٥) من ذلك ، وهو قول ابن أبي عقيل (٦) ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه مال موقوف لمن عساه أن ينفصل حيّا ، ولا يجوز التعرّض له بإخراج نفقة ولا غيرها إلّا مع قيام الدليل على ذلك ، ولم يثبت.
وقال في المختلف : والتحقيق أن نقول : إن كانت النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد (٧).
واعلم انّ ابن إدريس نقل ذلك عنه فقال : والذي اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ـ في كتابه التمهيد ـ فإنّه قال : إنّ الولد انّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا ، فامّا وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق ، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية أو الإدخال فيها! (٨).
قوله رحمهالله : «وهل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك».
__________________
(١) المقنع : باب الطلاق ص ١٢١.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في العدّة وأحكامها ص ٣١٣.
(٣) المهذّب : باب العدد والاستبراء ج ٢ ص ٣١٩.
(٤) الوسيلة : العدّة وأحكامها ص ٣٢٩.
(٥) السرائر : باب العدد ج ٢ ص ٧٣٨.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة وأحكامها ص ٦١٣ س ١٢.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة وأحكامها ص ٦١٣ س ١٢.
(٨) السرائر : باب العدد ج ٢ ص ٧٣٨ وفيه : «أو الادغال فيها».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
