المصنّف ذلك ، وهو قول ابن الجنيد (١) ، وأبي الصلاح (٢). ومنع الشيخ في النهاية (٣) من ذلك ، وهو اختيار ابن البرّاج (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦).
قوله رحمهالله : «فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي».
أقول : اختلف الأصحاب في سقوط الجزية لو أسلم الذمّي بعد الحول قبل الأداء ، فقال الشيخ في النهاية : يسقط (٧) ، وهو قول ابن الجنيد (٨) ، وابن البرّاج (٩) ، وابن إدريس (١٠).
ونقل المفيد (١١) عن بعض أصحابنا ، وابن البرّاج (١٢) ، وابن إدريس (١٣) وجوب
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ١ ص ٤٣٥.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص ٢٤٩.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١ ص ٤٤٤.
(٤) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ج ١ ص ١٨٥.
(٥) الوسيلة : كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص ٢٠٥.
(٦) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١ ص ٤٧٣.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب في الجزية وأحكامها ج ١ ص ٤٤٤.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ٤ ص ٤٣٩.
(٩) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج ١ ص ١٨٤.
(١٠) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١ ص ٤٧٣.
(١١) المقنعة : كتاب الخمس باب في الزيادات ص ٢٧٩.
(١٢) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية. ج ١ ص ١٨٤.
(١٣) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١ ص ٤٧٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
