على ذلك ، ذكر ذلك ابن الجنيد (١) ، والشيخ (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، ولم يتعرّض الباقون لذكره نفيا ولا إثباتا.
ومن أصالة عدم التبعية للسابي.
والأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره ، وعلى قول الشيخ بالتبعية : لا يجوز بيعه من كافر (٤).
قوله رحمهالله : «ولو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال».
أقول : ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا وهو متحقّق.
ومن حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة ، وفائت القتل غير مستدرك.
قوله رحمهالله : «الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملّك؟ فيه احتمال».
أقول : وجه الاحتمال لكلّ منهما.
أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك ، وقد صدر من الغانمين فيملكونها ، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه.
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج ٤ ص ٤٢١.
(٢) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج ٢ ص ٢٣.
(٣) المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج ١ ص ٣١٨.
(٤) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج ٢ ص ٢٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
