قوله رحمهالله : «وفداء المملوك لمالكه ، وإن زاد على القيمة على إشكال».
أقول : ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير ، كسائر المتلفين والمتلفات.
ومن عموم إيجاب الفداء للمالك.
قوله رحمهالله : «وتتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا وعمدا على الأقوى».
أقول : أمّا الأوّل : فلا خلاف فيه.
وأمّا الثاني : فللشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّها تتكرّر ، قاله في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، واختاره ابن إدريس (٣). والآخر : انّها لا يتكرّر ، قاله في النهاية (٤) ، واختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه (٥) والمقنع (٦) ، وتبعه ابن البرّاج (٧).
والأوّل أقوى عند المصنّف ، لعموم قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ
__________________
(١) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٢.
(٢) الخلاف : كتاب الحج المسألة ٢٥٩ ج ٢ ص ٣٩٧.
(٣) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٦٣.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل الحديث ٢٧٣١ ج ٢ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.
(٦) المقنع : باب الحج ص ٧٩.
(٧) المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج ١ ص ٢٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
