أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمهالله حيث قال : ويقوى في نفسي أنّه إن كان حاضرا معه فإنّه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه (١) ـ يعني الميراث.
قوله رحمهالله : «ولو استودع صيدا محلّا ثمّ أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذّر المالك ، وإن تعذّر فإلى ثقة محلّ ، فإن تعذّر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان».
أقول : منشأ الإشكال من وجوب إرسال الصيد وتحريم إمساكه.
ومن وجوب حفظ الوديعة.
والأقرب عند المصنّف الإرسال والضمان.
ووجه القرب انّ فيه جمعا بين الواجبين.
قوله رحمهالله : «ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان».
أقول : وجه القرب انّه أقل درجة من الصيد الميّت ، فإنّه لا يضمنه بالتعرّض له ، فلا يضمن ما هو دونه.
قوله رحمهالله : «فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال».
أقول : منشأه من انّه صيد مات في الحرم بسببه ، فكان مضمونا عليه.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١ ص ٣٤٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
