قوله رحمهالله : «ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، وإلّا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، وقيل : يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي».
أقول : هذا القول نقله ابن سعيد (١) والمصنّف عن بعض الفقهاء بعموم الروايات (٢) الدالّة على ضمان من أغلق.
وأجيب : محمل الروايات بذلك على أنّ المغلق جهل حالها هل تلفت أم لا ، وقوله : «كالرمي» يريد به كما لو رمى صيدا وجهل هل أثّر فيه أم لا؟ فإنّه يضمن (٣).
قوله رحمهالله : «وكذا الصيد على إشكال».
أقول : يريد لو حلّ الصيد المربوط فقتل صيدا فإنّه يضمن الصيد على إشكال.
ينشأ من أنّه سبب في إتلاف المقتول.
ومن وجوب إرسال الصيد.
قوله رحمهالله : «وقيل : يملك وعليه إرساله».
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الحج الفصل الثاني في موجبات الضمان ج ١ ص ٢٩٠.
(٢) راجع تهذيب الأحكام : ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ ج ٥ ص ٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ج ٩ ص ٢٠٧.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٤٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
