وابن البرّاج (١) ، وابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣).
وقال ابن سعيد : يلزمه كفّارتان ، ونقله عن بعض الفقهاء (٤).
قوله رحمهالله : «ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد».
أقول : وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد.
وقال الشيخ (٥) ، وابن إدريس (٦) : يبطل العقد.
قوله رحمهالله : «والأقرب صحّة الإتيان بيوم من النذر وآخرين من غيره».
أقول : يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فالأقرب أنّه يجوز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ستّ نوب ، كلّ نوبة تشتمل على يوم من النذر ويومين من غيره.
ووجه القرب انّه فعل المنذور على وجه يصحّ ، فكان الإتيان به مجزئا.
وأقول : هذا مبنيّ على جواز صوم النذر لمن عليه صوم واجب ، وقد تقدّم البحث فيه.
__________________
(١) المهذّب : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٢٠٤.
(٢) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص ١٥٣.
(٣) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٦.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الاعتكاف في أحكامه ج ١ ص ٢٢٠.
(٥) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف. ج ١ ص ٢٩٥.
(٦) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
