جماعة مطلقا ، وهو ظاهر قول ابن الجنيد فإنّه قال : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام جوازه في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة (١). وهو أيضا ظاهر كلام علي بن بابويه حيث قال : العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل (٢). ولم يذكر الجمعة ، وكذا ابنه الصدوق في المقنع (٣).
وقال السيد المرتضى في الانتصار (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦) : جمعة ، وهو مذهب المفيد (٧).
قوله رحمهالله : «فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي».
أقول : يريد إذا أكره المعتكف في رمضان المعتكفة على الجماع نهارا لزمه أربع كفّارات ، وهو قول السيد في الانتصار (٨) ، والشيخ في المبسوط (٩) ، وابن الجنيد (١٠) ،
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٨٠.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المقنع : باب الاعتكاف ص ٦٦.
(٤) الانتصار : في الاعتكاف ص ٧٢.
(٥) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص ١٥٣.
(٦) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٢.
(٧) المقنعة : باب الاعتكاف ص ٣٦٣.
(٨) الانتصار : باب الاعتكاف ص ٧٣.
(٩) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف. ج ١ ص ٢٩٤.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
