ويحتمل ضعيفا عدم الإجزاء ، لأنّه يجوز الاعتكاف فسيلزم نذر الصوم ، فإنّ إيجاب المشروط يستلزم إيجاب الشرط ، وحينئذ نقول : قد تعدّد سبب الصوم بتعدّد المسبب.
قوله رحمهالله : «ولو اعتكف خمسة قيل : وجب السادس ولا يجب الخامس».
أقول : هذا قول الشيخ (١) ، وابن الجنيد (٢).
قوله رحمهالله : «وإنّما يصحّ في أربعة مساجد : مكّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي».
أقول : لأصحابنا في هذه المسألة خمسة أقوال :
الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو قول المرتضى (٣) ، والشيخ (٤) ، وأبي الصلاح (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن إدريس (٧) ، واختاره ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٨).
__________________
(١) النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج ١ ص ٤١٦ وفيه : «فإن صام» بدل «فإن اعتكف».
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٨١.
(٣) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الاعتكاف ص ٦٠.
(٤) النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج ١ ص ٤١٥.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في صوم الاعتكاف. ص ١٨٦.
(٦) المراسم : في ذكر الاعتكاف ص ٩٩.
(٧) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢١.
(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الاعتكاف ح ٢٠٨٩ ج ٢ ص ١٨٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
