يومين ولم يكن قد اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام (١).
وقال ابن حمزة : إن لم يشترط ومضى يومان وجب الثالث (٢).
والمرتضى رحمهالله قال في المسائل الناصرية : المندوب لا يجب عندنا بالدخول فيه ، وإذا أفسده لا يجب قضاؤه (٣) ، وهو اختيار ابن إدريس (٤).
قوله رحمهالله : «والمندوب لا يجب بالشروع إلّا أن يمضي يومان على قول».
أقول : هذا هو المشهور.
وقال الشيخ في المبسوط : وإن لم يكن قد شرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه (٥) ، وهذا حكيناه عنه من قبل.
قوله رحمهالله : «ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف».
أقول : وجه القرب من أنّه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه ، وإلّا لما صحّ الاعتكاف في رمضان ، بل الشرط هو الصوم مطلقا وقد حصل.
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٨١.
(٢) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص ١٥٤.
(٣) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب الصيام المسألة ١٣٥ ص ٢٤٣.
(٤) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٢.
(٥) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج ١ ص ٢٨٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
