الصحو أو الغيم ، وسواء كانا من البلد أو من خارجه ، وهو قول السيد المرتضى (١) ، والمفيد (٢) ، وابن الجنيد (٣) ، وابن إدريس (٤).
الثاني : قول الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين نفسا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن هناك علّة فطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد (٥).
الثالث : قوله في المبسوط وهو : مع وجود العلّة من غيم أو غبار أو قتام قبل شهادة عدلين مسلمين ، وأطلق. وإن لم تكن علّة لم تقبل إلّا بشهادة القسامة خمسين نفسا (٦) ، وأطلق.
الرابع : قول سلّار : ويثبت بالشاهد الواحد (٧).
قوله رحمهالله : «ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدّد وتعدّد الشهران شهداء بالأولية فالأقرب وجوب
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في حقيقة الصوم. ص ٥٤.
(٢) المقنعة : كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان. ص ٢٩٧.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ج ٣ ص ٤٨٨.
(٤) السرائر : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان. ج ١ ص ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان. ج ١ ص ٣٩١.
(٦) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر علامة شهر رمضان ج ١ ص ٢٦٧.
(٧) المراسم : كتاب الصوم في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
