وظاهر قول السيد المرتضى (١) ، وابن أبي عقيل (٢).
قوله رحمهالله : «ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال».
أقول : يريد لا يشترط في صحّة صوم المندوب خلوّه من صوم واجب على إشكال.
ينشأ من أصالة الجواز ، ولأنّه يجوز ترك صوم الواجب في ذلك اليوم ، فالصوم فيه أولى.
ومن اشتغال ذمّته بصوم واجب ، فلا يصحّ فعل المندوب قبله كالصلاة.
ولما رواه الحلبي في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (٣).
والأوّل اختيار المرتضى (٤) في بعض رسائله ، والآخر مذهبه في الجمل (٥) ، وهو
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في حكم المسافر. ص ٥٥ ـ ٥٦.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٣٦٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٦٥ قضاء شهر رمضان. ح ٨ ج ٤ ص ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٥٣.
(٤) جوابات المسائل الرسية الاولى «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية» : ص ٣٦٦.
(٥) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في قضاء شهر رمضان ص ٥٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
