أقول : خالف السيد المرتضى (١) ، والشيخان (٢) ، وسلّار (٣) ، وأبو الصلاح (٤) في ذلك حيث حكموا بإجزاء نيّة واحدة من أوّله.
قوله رحمهالله : «ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر».
أقول : منشأه من انّه قصد غيره لم يقصد صومه ، فكان كتارك النيّة فيه.
ومن أنّ نيّة القربة كافية ، وقد حصلت ضمنا. والأوّل اختيار ابن إدريس (٥) ، والثاني اختيار السيد المرتضى (٦) ، والشيخ في كتابي المبسوط (٧) ، والخلاف (٨).
قوله رحمهالله : «ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال».
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم. ص ٥٣.
(٢) المقنعة : كتاب الصيام باب نيّة الصيام ص ٣٠٢ ، النهاية ونكتها : كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان. ج ١ ص ٣٩٢.
(٣) المراسم : كتاب الصيام في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦.
(٤) الكافي في الفقه : فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١.
(٥) السرائر : كتاب الصيام باب حقيقة الصوم. ج ١ ص ٣٧٢.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم. ص ٥٣.
(٧) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة. ج ١ ص ٢٧٦.
(٨) الخلاف : كتاب الصوم المسألة ٤ ج ٢ ص ١٦٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
