أقول : اختلف قول الأصحاب في هذه المسألة فأوجب السيد صاعا من جميع الأجناس (١) ، وهو قول المفيد (٢) ، وابن الجنيد (٣) ، وسلّار (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وابن زهرة (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف (٨).
والقول الآخر له ذكره في النهاية : صاع من جميع الأجناس ، إلّا اللبن فأربعة أرطال (٩) ، وأطلق الوزن. وقيّده في المبسوط بالمدني (١٠).
وقال ابن حمزة : الواجب صاع تسعة أرطال ، إلّا اللبن فستة أرطال (١١).
وقال ابن إدريس : الواجب صاع تسعة أرطال بالبغدادي ، إلّا اللبن فستة بالبغدادي وأربعة بالمدني (١٢). والذي يناسب اختيار المصنّف ويقرب منه من هذه الأقوال قول الشيخ في النهاية.
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في زكاة الفطرة ص ٨٠.
(٢) المقنعة : كتاب الزكاة باب كمية الفطرة ص ٢٥٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الخامس في زكاة الفطرة ج ٣ ص ٢٨٢.
(٤) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص ١٣٥.
(٥) المهذّب : باب ما تجب فيه الفطرة ج ١ ص ١٧٥.
(٦) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب الزكاة ص ٥٠٦.
(٧) الكافي في الفقه : فصل في الفطرة ص ١٦٩.
(٨) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة ١٨٨ ج ٢ ص ١٥٠.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه. ج ١ ص ٤٤١.
(١٠) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج ١ ص ٢٤١.
(١١) الوسيلة : فصل في بيان زكاة الرؤوس ص ١٣١.
(١٢) السرائر : كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه في الفطر ج ١ ص ٤٦٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
