يزول عنه حكم المقيم حتى ينتهي السفر ، كمن صلّى على التمام.
ولأنّه بنيّة الإقامة عشرة وجب عليه الإتمام ، والأصل فيها (١) الوجوب ، خرج منه ما إذا لم يصلّ على التمام ولم يشرع في الصوم ، فبقي الباقي على الأصل. ويحتمل جواز الرجوع عملا بالأصل ، خرج منه ما إذا صلّى على التمام للنصّ (٢) عليه ، فبقي الباقي على أصل الجواز.
قوله رحمهالله : «وفي المرتفعة إشكال».
أقول : لو كان المسافر من قرية مرتفعة على موضع عال ففي اعتبار خفاء جدرانها إشكال.
ينشأ من عموم النهي عن التقصير مع مشاهدة الجدران.
ومن كون المراد خفاءها عن مدّ البصر في الأرض المستوية ، وإلّا لزم التقصير لو كانت في وهدة وخفيت عنه.
__________________
(١) في ج : «بقاء».
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ الصلاة في السفر ح ٦٢ ج ٣ ص ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٢.
١٦٢
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
