وهو غير جائز.
والجواب : انّ تعدّد المأمومين غير قادح في الصحّة مع وحدة صلاة الإمام ، كما لو تلبّس الإمام بالصلاة بقوم ثمّ جاء آخرون.
وأنا أقول أيضا : انّه يجوز أن يصلّيها بهم جميعا صلاة عسفان ، بل الجواز فيه أولى ، لأنّهم فرقة واحدة ، وانّما يحول بعضهم الى مكان بعض.
قوله رحمهالله : «ولا حكم لسهو المأمومين حالة المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدأه عند رفع الامام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية».
أقول : يحتمل أن يكون وقت مفارقة الفرقة الاولى في صورة صلاة ذات الرقاع عند رفع الامام من سجود الركعة الأولى ، لأنّهم قالوا : يصلّي الأولى ركعة ، والركعة تتم عند رفع رأسه من السجدة الثانية ، ويحتمل عند اعتداله قائما في الثانية ، لأنّهم لا يزالون مؤتمّين به الى حين شروعه في الثانية ، وابتداء الثانية قيامه فيها.
قوله رحمهالله : «والأقرب إيقاع نيّة الانفراد».
أقول : وجه القرب انّهم مكلّفون بالانفراد وجوبا ، فيجب عليهم نيّته ، لعموم وجوب نيّة كل واجب.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
