والأقوى الأوّل ، وادّعى عليه في المنتهي إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (١) ، واستدلّوا عليه بقولهم «: «في كلّ أربعين شاةٍ شاة ، وفي خمس من الإبل شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع ، وفيما سقت السماء العشر ، وفي عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال» فإنّ ظاهرها التعلّق بالعين.
أقول : الظهور في قوله عليهالسلام «فيما سقت السماء العشر» ظاهر ؛ فإنّ ظاهر العشر عشر ما سقت السماء ، بأن تكون اللام بدل الإضافة ، ويقرب منه الكلام الأخر والكلام الأوّل.
وأمّا قوله عليهالسلام : «في خمس من الإبل شاة» فهو مشكل ؛ لأنّ الشاة ليست في الخمس ، وإن أُريد قيمة شاة فهو ينافي أصالة الشاة ، فإنّ الأصل في الفرائض أيضاً هو العين ، والقيمة بدل ، وجوازها مختلف فيه ، خصوصاً في الأنعام.
فلا بدّ أن تجعل كلمة في للسببيّة حتّى تبقى الشاة على حقيقتها ، وحينئذٍ لا يتمّ وجوبها في العين أيضاً ، بل ظاهرها حينئذٍ التعلّق بالذّمّة لا العين ، إلا أن يقدّر إعطاء شاة حاصلة من خمس إبل ، وهذا التقدير والإضمار ليس بأولى من مجاز السببيّة.
وكذلك قولهم «: «في كلّ ثلاثين من البقر تبيع» ، و «في كلّ ستّ وعشرين من الإبل بنت مخاض» لا يتمّ في كثير من الأوقات إلا بهذا التقدير ، فإنّهما قد لا توجدان في النصاب ، فيجب أن يشتري من الخارج.
ولكن ملاحظة النظائر توجب حمل الجميع على وجوب الفرائض محصّلة من النصب ، إمّا بإخراجها بعينها منها على فرض حصولها فيها ، أو بتبديل بعض النصب بها على فرض عدمها ، سواء أمكن حصولها فيها كما في غير العبارة الثانية ، أو استحال كما فيها.
فعلى هذا فعين الفريضة في الغِت هي عين عشرها ، لا مقدار عشرها ولو من
__________________
(١) المنتهي ١ : ٥٠٥.