البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٢١٨/١٦٦ الصفحه ١٩٢ : ء الضمان مع الرُّخَص الشرعيّة ، والأخبار النافية
للضمان في صورة النقل بإطلاقها ، مثل صحيحة بكير بن أعين
الصفحه ٢٠٥ :
وقال في
المدارك : واجتزأ العلامة ومن تأخّر عنه بنيّة الوكيل حال التسليم إلى الفقير ،
وهو غير بعيد
الصفحه ٢٠٦ : وأخرج ذلك
المقدار بنيّة الغصب والتملّك ، وذهب بها وأعطاها الفقير لأداء دينه ، أو ليأخذ
منه في عوضه شيئاً
الصفحه ٢٠٧ : جعله من باب الوليّ ، ويمكن الاكتفاء بنيّة الموصي حيث أمره بإخراج الزكاة
من ماله.
وينبغي التنبيه على
الصفحه ٢١٦ :
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٣١.
(٢) التذكرة ٥ : ٣٤٠
مسألة ٢٥١.
(٣) كابن البراج في
المهذّب ١ : ١٧٢ ، وحكاه عن علي بن
الصفحه ٢١٨ : بن معاوية المتقدّمة في العاملين ، فإنّ أمير المؤمنين عليهالسلام لم يأمر فيها بذلك مع اشتمالها على
الصفحه ٢٢٠ : ، وصرّح به في التذكرة (٢) وغيرها (٣) ، وللعمومات ، ولخصوص رواية محمّد بن خالد (٤) وغيرها (٥).
قال في
الصفحه ٢٢٢ :
الأخبار المجوّزة غير ظاهر في الدخول ، مثل رواية سعيد بن يسار الصحيحة أو
الموثّقة قال ، قلت لأبي
الصفحه ٢٣١ : ب ٣ ح ٢ ، وفي طريقها محمّد بن عيسى عن يونس ، وفيه كلام مشهور.
الصفحه ٢٣٣ : ولو بصاعٍ يديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد ،
ثمّ يتصدّق به على غيرهم (٣).
وأنت خبير بأنّ
الصفحه ٢٣٤ : تحت العموم بعد إخراج
الفقير.
نعم روى المفيد
في المقنعة ، عن يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله
الصفحه ٢٤١ : : رواية
عمر بن يزيد الصحيحة في الفقيه ، المرويّة في التهذيب والكافي أيضاً ، قال : سألت
أبا عبد الله
الصفحه ٢٤٢ :
وصحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي
الفطرة عنه
الصفحه ٢٥٣ : عن علي بن بابويه في الرسالة.
(٤) المقنع (الجوامع
الفقهيّة) : ١٨ ، الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦
الصفحه ٢٥٧ : ذلك القوت» (٢).
وصحيحة معاوية
بن عمّار ، عنه عليهالسلام ، قال : «يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في