لذي القربى ، ومصرفه فيهم ، والثلاثة الأُخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين كافة (١).
وعن مالك : خمس الغنيمة مفوّض إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيمن شاء (٢).
وعن أبي حنيفة : يسقط بفوت النبيّ سهمه وسهم ذي القربى ، وتبقى الثلاثة الأُخر تقسّم فيهم (٣).
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى الإجماع كما هو ظاهر الطبرسي (٤) وصريح السيّد (٥) وابن زهرة (٦) ، بل وابن إدريس (٧) ظاهر الآية الشريفة (٨) ؛ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك.
والأخبار المستفيضة عن أهل البيت «، مثل مرسلة عبد الله بن بكير (٩) ، ومرسلة ، حمّاد بن عيسى (١٠) ، ومرسلة أحمد بن محمّد (١١) الآتيات عن قريب.
وما رواه السيّد رضياللهعنه في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني (١٢).
ومع ظهور الآية والإجماع وعمل الأصحاب لا وجه للقدح في أسناد الروايات ،
__________________
(١) انظر المهذّب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، وحلية العلماء ٢ : ٦٨٧ ، والمغني ٧ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، والهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٤٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.
(٢) انظر المهذّب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، وحلية العلماء ٢ : ٦٨٧ ، والمغني ٧ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، والهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٤٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.
(٣) الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.
(٤) مجمع البيان ٢ : ٥٤٣.
(٥) الانتصار : ٨٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.
(٧) السرائر ١ : ٤٩٣.
(٨) الأنفال : ٤١.
(٩) التهذيب ٤ : ١٢٥ ح ٣٦١ وفيه : لقرابة الرسول والإمام .. ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٢.
(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
(١١) التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
(١٢) المحكم والمتشابه : ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١٢.