في الكسب ، وهو الأنسب بظواهر الأخبار وإطلاق فتاوي الأصحاب ؛ فإنّ ظاهر مرادهم من اعتبار مئونة السنة وإجماعهم عليه هو مئونة سنة الرجل المتداولة بين الناس ، لا مئونة كلّ ربح ربح ، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً ، إلا بعسر شديد وحرج وكيد.
واعلم أنّ المراد بالحول هنا هو السنة الكاملة ، ولا يجزئ الطعن في الثاني عشر كما صرّح به ابن إدريس (١) ، واستقربه في الدروس (٢).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٩.
(٢) الدروس ١ : ٢٥٩.
٣٥٧
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
