ولذلك قال في المختلف : لا وجه لتخصيص العسل والمنّ ، بل كلّ ما يجتنى كالترنجبين والشيرخشت والصمغ وغير ذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب (١). ومثله قال المحقّق في المعتبر (٢).
فإن قيل : لعلّ مراد هؤلاء أنّ تلك الأُمور من باب المعدن والكنز وغيرهما ، فلا تعتبر فيها مئونة السنة ، ويجب الخمس فيها من حيث الخصوصية ، لأمن حيث عموم المكاسب.
قلنا : مع أنّه لا دليل على ذلك ظاهراً ، ينافي احتجاجهم في المذكورات بأنّها من المستفادات والمكتسبات.
وبالجملة : كلماتهم في هذا المقام غير محرّرة ، ولم نقف على تصريح في بيان ذلك ، إلا أنّه يظهر من ذكرهم الميراث والهبة والصدقة في فروع الأرباح والاكتسابات أنّ القائل يدخلها فيها ، والمانع يمنع دخولها.
وأمّا العسل والمنّ ؛ فيظهر من ابن إدريس (٣) والعِمة في المختلف (٤) والمحقّق في المعتبر (٥) إدراجهما في الاكتساب.
ومراد الشيخ غير معلوم ، ولذلك استشكل الشهيد رحمهالله في البيان (٦) ، فإنّه بعد ما ذكر الأقسام السبعة قال : وثامنها العسل المأخوذ من الجبال ، والمنّ ، وذكره الشيخ (٧) رحمهالله ، وابن إدريس (٨) ، وجماعة (٩) رضوان الله عليهم ، وهل هو قسم
__________________
(١) المختلف ٣ : ٣١٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٣٥.
(٣) السرائر ١ : ٤٨٨.
(٤) المختلف ٣ : ٣١٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٦) البيان : ٣٤٩.
(٧) المبسوط ١ : ٢٣٧.
(٨) السرائر ١ : ٤٨٨.
(٩) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٦ ، ونقله عن الكيدري في المختلف ٣ : ٣١٥.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
