كما لو أخرج بالغوص ما هو معدن ، بأن يكون تحت الماء معدن الذهب مثلاً أو
معدن الجواهر وأخرجه بالغوص ، أو غنم من دار الحرب معدناً وهكذا ، فيحتمل وجوب
الإخراج عن الجميع ، وملاحظة غبطة أهل الخمس فيما يختلف باعتبار النصاب وعدمه أو
اختلافه ، والتخيير بين العمل على مقتضى كلّ منها ، ولعلّ الأخير أوجه.
وكيف كان فلا
يتعدّد الخمس كما مرّ في الزكاة.
ويدلّ عليه ما
نقل عن تحف العقول عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : «والخمس من جميع المال مرة
واحدة» .
ويبقى الإشكال
في ملاحظة سائر الأقسام مع الأرباح ، يعني : أنّه إذا خمّس المعدن والغوص وغيرهما
وبقي في يده شيء يصرفه في مئونة السنة ، ثمّ فضل له شيء من تلك الأرباح أو منها
ومن غيرها جميعاً ، والأظهر فيها أيضاً عدم التعدد.
والظاهر أنّ
الأجناس المختلفة كالجوهر واللؤلؤ والمرجان تجتمع ويحسب النصاب من الجميع ، سواء
تعدّدت البقاع أو اختلفت ، وفاقاً للعِمة والشهيد الثاني رحمهماالله.
والكلام في
الدفعة والدفعات كما مرّ.
تتميم
يجب الخمس في
العنبر بإجماع أصحابنا كما نقله غير واحد ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة .
__________________