كما لو أخرج بالغوص ما هو معدن ، بأن يكون تحت الماء معدن الذهب مثلاً أو معدن الجواهر وأخرجه بالغوص ، أو غنم من دار الحرب معدناً وهكذا ، فيحتمل وجوب الإخراج عن الجميع ، وملاحظة غبطة أهل الخمس فيما يختلف باعتبار النصاب وعدمه أو اختلافه ، والتخيير بين العمل على مقتضى كلّ منها ، ولعلّ الأخير أوجه.
وكيف كان فلا يتعدّد الخمس كما مرّ في الزكاة.
ويدلّ عليه ما نقل عن تحف العقول عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : «والخمس من جميع المال مرة واحدة» (١).
ويبقى الإشكال في ملاحظة سائر الأقسام مع الأرباح ، يعني : أنّه إذا خمّس المعدن والغوص وغيرهما وبقي في يده شيء يصرفه في مئونة السنة ، ثمّ فضل له شيء من تلك الأرباح أو منها ومن غيرها جميعاً ، والأظهر فيها أيضاً عدم التعدد.
والظاهر أنّ الأجناس المختلفة كالجوهر واللؤلؤ والمرجان تجتمع ويحسب النصاب من الجميع ، سواء تعدّدت البقاع أو اختلفت ، وفاقاً للعِمة (٢) والشهيد الثاني (٣) رحمهماالله.
والكلام في الدفعة والدفعات كما مرّ.
تتميم
يجب الخمس في العنبر بإجماع أصحابنا كما نقله غير واحد (٤) ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة (٥).
__________________
(١) تحف العقول : ٤١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٤١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١٣.
(٢) المنتهي ١ : ٥٤٩ ، التذكرة ٥ : ٤٢٨.
(٣) الروضة البهيّة ٢ : ٧٢.
(٤) التذكرة ٥ : ٤١٩ ، المدارك ٥ : ٣٧٧.
(٥) التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.