عليه الإجماع (١).
وعامّة المتأخّرين على اعتبار بلوغه عشرين ديناراً (٢).
وأبو الصلاح على اعتبار بلوغه ديناراً (٣).
للأوّل : الإجماع المنقول (٤) ، مع العمومات والإجماعات المطلقة في المعادن.
وللمتأخّرين : صحيحة البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» (٥).
ولأبي الصلاح : ما رواه البزنطي في الصحيح ، عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال : «إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس» (٦).
أقول : إجماع ابن إدريس بمنزلة خبر صحيح (٧) ، ويزيد عليه إطلاقات سائر الإجماعات (٨) مع عمومات الأخبار (٩) ، وعمل أكثر القدماء (١٠) ، وموافقتها للاحتياط.
ويحتمل بعيداً حمل الصحيحة على التقيّة وإرادة الزكاة ؛ لعدم التصريح فيها بذكر الخمس ، وكون وجوب الزكاة فيها قولاً لبعض العامّة.
وأمّا رواية أبي الصلاح فمع ضعفها وشذوذها لا يعارض بها ما تقدّم.
هذا كلّه بالنسبة إلى وصف المعدنية ، وأمّا بالنسبة إلى أنّه من المكاسب فلا يعتبر فيه
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٩.
(٢) منهم العلّامة في التحرير ١ : ٧٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٩٥.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٤) نقله الشيخ في الخلاف ٢ : ١١٩ مسألة ١٤٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٨٩.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٨ ح ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ١٣٩ ح ٣٩٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ ، وفيهما : إذا بلغ قيمته.
(٧) السرائر ١ : ٤٨٩.
(٨) كما في الخلاف ٢ : ١١٩ مسألة ١٤٢.
(٩) الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.
(١٠) المتقدّم بعضهم في ه ٥ ص ٢٨٠.