ولا هو ظاهر كلامهم ، فيكون داخلاً في مثل السرقة والخدعة.
وفيما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلةً قولان ، فقال الشهيد في الدروس : إنّه لأخذه ، ولا يجب فيه الخمس ؛ لأنّه لا يسمّى غنيمة (١).
وذهب الشهيد الثاني إلى وجوب الخمس فيه وإن لم يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور حتّى يجب تقسيمه على الوجه المذكور في كتاب الجهاد بين الغزاة ، بل هو مختصّ بأخذه (٢). وهو أقرب ؛ لاندراجه حينئذٍ تحت المكاسب والأرباح ، ويشمله عموم الآية (٣) كما سنحقّقه.
ولعلّ مراد الشهيد أيضاً نفي الخمس من حيث كونها غنيمة بالمعنى المشهور ، لا مطلقاً.
وتظهر الثمرة في إخراج مئونة السنة وعدمه.
وربّما يستدلّ عليه بفحوى صحيحة حفص بن البختري (٤) وما في معناها (٥) الإمرة بأخذ مال الناصب حيث ما وجد ، ودفع الخمس إليهم عليهم السلام.
وفيه إشكال ، مع أنّ هذه الصحيحة وما في معناها لا قائل من الأصحاب بظاهرها ، ومخالفة لقواعدهم.
وأوّلها ابن إدريس بالناصب للحرب (٦).
والظاهر أنّه لا فرق بين كون الأخذ في بلادهم أو بلاد المسلمين إذا لم يكن في أمان.
وأمّا فداء المشركين وما صولحوا عليه فالظاهر دخولهما في الغنيمة ووجوب الخمس ، كما صرّح به الشهيدان رحمهماالله (٧).
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٥٨.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٦٥.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.
(٥) الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.
(٦) السرائر ٣ : ٦٠٦.
(٧) الدروس ١ : ٢٥٨ ، الروضة البهيّة ٢ : ٦٥.