وأمّا عن الموصى له ؛ فلعدم تماميّته أيضاً ، سيّما مع فرض الغفلة والجهالة.
وقياسه على الولد غير صحيح ؛ لأنّ مجرّد إعلام التولّد كاف في العلم ، بخلاف إعلام الوصيّة ، والمتبادر من المملوك هو المعلوم المملوكيّة ، وإن صدق اسم المملوك على ما هو كذلك في نفس الأمر.
ولو ردّ الوصيّة ؛ فإن قلنا بالانتقال إلى الوارث فتجب عليه على إشكال ، من جهة عدم الاستقلال ، وإلا فلا فطرة كما بيّناه.
٢٥٢
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
