وعن ظاهر ابن إدريس الوجوب على الضيف والمضيّف (١) ، ولا يخفى ما فيه ، وقد مرّ الكلام في صورة إعسار المضيّف وحكم الضيف.
وأمّا الزوجة ؛ فالكلام فيها نظير الكلام في الضيف ، فإذا كان زوجها معسراً فقيل : يجب أن تخرجها عن نفسها إذا كانت موسرة ، اختاره ابن إدريس (٢) والمحقّق (٣) وصاحب المدارك (٤) ، ويظهر دليلهم ممّا مرّ في الضيف ، وهو الاعتماد على العمومات ، وخروج الّتي كانت تحت موسر بالدليل.
وعن الشيخ في المبسوط : لا فطرة عليها ولا على زوجها ؛ لأنّ الإعسار أسقطها عن الزوج ، ولا دليل على وجوبها على الزوجة (٥) ، وعن فخر المحقّقين أنّه قوّاه (٦).
وقال في المختلف : إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حدّ تسقط عنه نفقة الزوجة ، بأن لا يفضل معه شيء البتّة ، فالحقّ ما قاله ابن إدريس ، وإن لم ينته الحال إلى ذلك ، بل كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا ، والحقّ ما قاله الشيخ (٧).
ودليله على الجزء الأوّل : ما مرّ في قول ابن إدريس ، وعلى الجزء الثاني : أنّها في عائلة الزوج ولا تجب عليها ، وهو معسر فلا تجب عليه.
وردّ : بأنّ النفقة لا تسقط الفطرة إلا إذا تحمّلها.
ثمّ قال : والتحقيق أنّ الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج ، سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة ، وإنّما يتحمّلها الزوج ، سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملاً بالأصل (٨).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٨
(٢) السرائر ١ : ٤٦٨
(٣) المعتبر ٢ : ٦٠٢.
(٤) المدارك ٥ : ٣٢٦.
(٥) المبسوط ١ : ٢٤١.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٢١١.
(٧) المختلف ٢ : ٢٧٧.
(٨) المختلف ٣ : ٢٧٨.