قائمة الکتاب
زكاة المال
من تجب عليه الزكاة
ما تجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة الغلاّت
ما تستحبّ فيه الزكاة
مصرف الزكاة
أوصاف المستحقّين للزكاة
متولّي الإخراج وكيفيّته
حكم التأخير لطلب الأحقّ أو البسط
١٨٤لواحق بحث المستحقّين للزّكاة
زكاة الفطرة
فيمن تخرج عنه
جنس الفطرة ومقدارها
وقت الإخراج وكيفيّته
مستحقّ الفطرة
كتاب الخمس
ما يجب فيه الخمس
غنائم دار الحرب
المعادن
الكنز
الغوص
أرباح التجارات
الأرض الّتي اشتراها الذمّي
الحلال المختلط بالحرام
مستحقّ الخمس وكيفيّة تقسيمه
الأنفال
سائر الصدقات
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ]
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :400
تحمیل
وزاد في البيان : تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال (١).
وقال في التذكرة : لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيراً ، وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس (٢).
وجوّز ذلك في التحرير مع قصر الزمان ، ولكنّه قال : يضمن مع وجود المستحقّ (٣).
وفي التذكرة : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين عذر مع دفع نصيب الموجودين (٤) ، وكذلك في التحرير قال : فيه وفي الضمان حينئذٍ إشكال (٥).
وذهب ابن إدريس إلى عدم الإثم بسبب التأخير ، وإن حضر المستحقّ (٦) ، ولكنّه قال بالضمان حينئذٍ. ولكن لا يعطي كلامه أزيد من جواز التأخير إذا أراد إيثار مستحقّ آخر لها ، لا مطلقاً.
وقال الشيخان : بجواز التأخير بدون العذر مع العزل شهراً أو شهرين (٧).
وقال في المسالك : يجوز التأخير شهراً أو شهرين ، خصوصاً إذا أخّرها للبسط ولذي المزيّة (٨) ، ويظهر من الروضة أنّه مذهب جماعة (٩).
والظاهر من ذلك : جواز التأخير مطلقاً إلى هذه المدّة ، وقد استدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمّار ، وهي تدلّ على الجواز إلى ثلاثة أشهر وأكثر (١٠).
واختار في المدارك مختار جدّه ، بل جوّز التأخير ثلاثة أشهر ، بل وأربعة كما هو
__________________
(١) البيان : ٣٢٤.
(٢) التذكرة ٥ : ٢٩٢ مسألة ٢٠٥.
(٣) التحرير ١ : ٦٦.
(٤) التذكرة ٥ : ٢٩٢ مسألة ٢٠٥.
(٥) التحرير ١ : ٦٦.
(٦) السرائر ١ : ٤٥٤.
(٧) الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٢٧.
(٨) المسالك ١ : ٤٢٨.
(٩) الروضة البهيّة ٢ : ٣٩.
(١٠) التهذيب ٤ : ٤٤ ح ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ح ٩٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩ ، عن الرّجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : لا بأس.