قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ]

تحمیل

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ]

185/400
*

وزاد في البيان : تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال (١).

وقال في التذكرة : لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع وإن كان يسيراً ، وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس (٢).

وجوّز ذلك في التحرير مع قصر الزمان ، ولكنّه قال : يضمن مع وجود المستحقّ (٣).

وفي التذكرة : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين عذر مع دفع نصيب الموجودين (٤) ، وكذلك في التحرير قال : فيه وفي الضمان حينئذٍ إشكال (٥).

وذهب ابن إدريس إلى عدم الإثم بسبب التأخير ، وإن حضر المستحقّ (٦) ، ولكنّه قال بالضمان حينئذٍ. ولكن لا يعطي كلامه أزيد من جواز التأخير إذا أراد إيثار مستحقّ آخر لها ، لا مطلقاً.

وقال الشيخان : بجواز التأخير بدون العذر مع العزل شهراً أو شهرين (٧).

وقال في المسالك : يجوز التأخير شهراً أو شهرين ، خصوصاً إذا أخّرها للبسط ولذي المزيّة (٨) ، ويظهر من الروضة أنّه مذهب جماعة (٩).

والظاهر من ذلك : جواز التأخير مطلقاً إلى هذه المدّة ، وقد استدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمّار ، وهي تدلّ على الجواز إلى ثلاثة أشهر وأكثر (١٠).

واختار في المدارك مختار جدّه ، بل جوّز التأخير ثلاثة أشهر ، بل وأربعة كما هو

__________________

(١) البيان : ٣٢٤.

(٢) التذكرة ٥ : ٢٩٢ مسألة ٢٠٥.

(٣) التحرير ١ : ٦٦.

(٤) التذكرة ٥ : ٢٩٢ مسألة ٢٠٥.

(٥) التحرير ١ : ٦٦.

(٦) السرائر ١ : ٤٥٤.

(٧) الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٢٧.

(٨) المسالك ١ : ٤٢٨.

(٩) الروضة البهيّة ٢ : ٣٩.

(١٠) التهذيب ٤ : ٤٤ ح ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ح ٩٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩ ، عن الرّجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : لا بأس.