والمحقّق الأردبيلي (١) قدسسرهما.
وعن المنتهي (٢) والدروس (٣) : الجواز في غير الزوجة ؛ لأنّ نفقتها كالعوض ، ونفقتهم من باب المواساة وسدّ الخلّة ، لأعلى وجه التمليك ، ولذلك لا يستقرّ في الذِّمة ، ولا يجب قضاؤه وإن أثم بالترك ، بخلاف نفقة الزوجة ، فيصدق عليهم الفقير بمعنى أنّهم ليسوا مالكين للمئونة.
واختاره في المدارك (٤) ، واستدلّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ قال : «لا بأس» (٥).
وفيه نظر ؛ إذ هو إنّما يدلّ على جواز الأخذ للتوسيع ، والتوسيع ليس بواجب على المنفق ، بل الواجب إنّما هو قدر الكفاية اللائقة بالحال.
وصرّح بجواز التوسيع في التذكرة ، واستدلّ عليه بهذه الرّواية أيضاً (٦) ، وصرّح به في المسالك أيضاً (٧) ، وهو ظاهر الدروس (٨) ، وتدلّ عليه روايات أُخر (٩).
هذا كلّه إذا كان المنفق موسراً باذلاً ، وإلا فيجوز الأخذ في الجميع بلا خلاف ظاهر.
والظاهر أنّ إمكان الأخذ بالرجوع إلى الحاكم في قوّة التمكّن من النفقة.
ويجوز للمالك أن يصرف فيمن تجب عليه نفقتهم في غير النفقة اللائقة من المأكول
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٩١.
(٢) المنتهي ١ : ٥١٩.
(٣) الدروس ١ : ٢٤٢.
(٤) المدارك ٥ : ٢٤٧.
(٥) التهذيب ٤ : ١٠٨ ح ٣١٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١١ ح ١.
(٦) التذكرة ٥ : ٢٧٦ مسألة ١٩٠.
(٧) المسالك ١ : ٤٢٣.
(٨) الدروس ١ : ٢٤٢.
(٩) الوسائل ٦ : ١٦٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٤.