تقيّاً (١) ، وفي الرسالة العزيّة : عارفاً عفيفاً (٢).
وعن ابن الجنيد : المنع من إعطاء شارب خمر أو مقيم على الكبيرة (٣) ، وعن جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر.
ونقل في المعتبر عن قوم من أصحابنا عدم اعتبار العدالة وارتضاه (٤) ، وهو مختار العلامة (٥) وجمهور المتأخّرين (٦) ، وهو الأقرب.
لنا : عموم الآيات والأخبار ، وإطلاقاتها ، وترك الاستفصال الموجود فيها لا حاجة إلى ذكرها ، ولزوم العسر والحرج غالباً ، والعلل الواردة في الأخبار في مقدار الزكاة ، وملاحظة الفقير والغني في هذا التحديد ، الظاهر في أنّ المعيار إنّما هو الفقر والحاجة.
بل وروى الصدوق في العلل ، عن بشير بن بشّار قال : قلت للرجل ، يعني أبا الحسن عليهالسلام : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى من الزكاة؟ قال : «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف» ، ثمّ قال : «أو عشرة آلاف ، ويُعطى الفاجر بقدر ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله» (٧).
ويؤيّده ما رواه في المقنعة : أنّه سئل رسول اللهُ ، أيّ الصدقة أفضل؟ فقال : «على ذي الرحم الكاشح» (٨).
احتجّ السيّد بالإجماع ، وبالاحتياط ، وبكلّ ما دلّ على حرمة معونة الفسّاق (٩).
__________________
(١) المقنعة : ٢٤٢.
(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ٢٠٧.
(٣) نقله عنه في المختلف ٣ : ٢٠٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٨٠.
(٥) المختلف ٣ : ٢٠٨.
(٦) الشرائع ١ : ١٥١ ، المدارك ٥ : ٢٤٣.
(٧) علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ب ٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٧١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٧ ح ٢ ، وفيه : والفاجر في معصية الله.
(٨) المقنعة : ٢٦١ ، الوسائل ٦ : ١٧٠ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٥ ح ٥ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٨ ح ١٦٥.
(٩) الانتصار : ٨٢.