وموثّقة عبيد بن زرارة المتقدّمة ثمّة ، وفي آخرها قلت : فإنّه لمّا أُعتق وصار حرّا اتّجر واحترف ، فأصاب مالاً ، ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : «يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقّون الزكاة ؛ لأنّه إنّما اشتري بمالهم» (١).
ولا يضرّ التخصيص بالفقراء ؛ لعدم القول بالفرق كما صرّح في المسالك (٢) ، ولأنّ الظاهر حمل الرواية على الغالب ، فالمراد بقوله عليهالسلام : «اشتري بمالهم» اشتري بالمال الذي يصرف فيهم.
وقال في الدروس : إنّ في التعليل إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم ؛ لأنّه اشتري بنصيبه لا بمال غيره (٣).
وفيه : أنّ ظاهر الرواية أنّ الاشتراء وقع بمجموع الزكاة ، لا بسهم الفقراء ، وآخر الرواية محمول على ما ذكرنا.
وكأنّه أشار إلى دفع ذلك في المسالك ، حيث قال : وأمّا التفصيل بأنّه إن اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام ، وإلا فلأرباب الزكاة ، فلا أصل له في المذهب (٤).
وحجّة القول بأنّ وارثه الإمام عليهالسلام : أنّ ولاء العتق مشروط بتبرّع المعتق به ، وعدم التبرّي من ضمان جريرته ، وعدمه مناسباً ، والشرط مفقود فيما نحن فيه ؛ لأنّ الرقاب أحد مصارف الزكاة ، فيكون سائبة ، والمراد بالسائبة هو الذي لأعقل بينه وبين معتقه ولا ميراث ، ولا وجه لهذا القول مع ورود الروايتين المعتبرتين المعمولتين كما لا يخفى.
قال في المدارك : الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة ؛ لأنّهم من أرباب الزكاة ، وفي حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام عليهالسلام ممّن لا وارث له غيره ، فيكون الصرف
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٠٠ ح ٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.
(٢) المسالك ١ : ٤٣٠.
(٣) الدروس ١ : ٢٤٤.
(٤) المسالك ١ : ٤٣١.