(وَفِي الرِّقابِ)» (١).
وأمّا على اشتراط الشدّة ، فهي صحيحة عمرو بن أبي نصر ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل تجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال : «إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم» ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : «إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه» (٢).
ويمكن الخدشة في دلالتها على الاشتراط ؛ لأنّ الإمام عليهالسلام إن أراد من الظلم على الآخرين أنّه يجب البسط على الأصناف الثمانية ، وصرفُ الجميع كما هو ظاهر الرواية في الرقاب منافٍ لذلك ، ففيه : أنّ إجماعنا وأخبارنا متوافقة على عدم وجوب البسط ، مع أنّ جعلها جميعاً للعبد الذي في الشدّة حينئذٍ أيضاً ظلم.
وإن قلنا : إنّ مراده عليهالسلام : أنّ ذلك صرف في غير مصرف الزكاة رأساً ؛ لأنّ مطلق الرقبة ليس من المصرف ، فيلزم الظلم على مصارف الزكاة ، فهو ممّا لا ينساق من اللفظ وفي غاية البُعد.
فالأولى الحمل على الكراهة ، يعني : أنّ ذلك خلاف الأولى ، لا أنّه ظلم حقيقي إلا أن يكون العبد في شدّة ، فرفع هذه الشدّة يغلب رجحان البسط على الأصناف.
وأمّا على جواز العتق من الزكاة مطلقاً في حال عدم المستحقّ فهو موثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد ، فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : «نعم لا بأس بذلك» (٣).
وفيه : أنّ ذكر عدم المستحقّ إنّما هو في كلام الراوي ، فلا يدلّ على اشتراطه به.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٤ ح ٢٥٨ ، تفسير العيّاشي ٢ : ٩٣ ح ٧٦ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ ح ١٠٠٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٤ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ح ٢٨٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ١ ، وفيه : عمرو بن أبي بصير.
(٣) التهذيب ٤ : ١٠٠ ح ٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.