لغنيّ» ولم يقل : ولا لذي مِرّة سويّ . وروى مضمون الحديث الأخير في الفقيه .
وروى في الكافي
في الصحيح عن معاوية بن وهب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون عن النبيّ أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي
مِرّة سويّ ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تصلح لغنيّ» .
ويمكن أن يكون
الوجه في هذه الأخبار : أنّ «الغنيّ» يكفي عن القويّ ، وعن ذي مِرّة سويّ ، فلا
حاجة إلى التكرار. وربّما يحمل نفي الأخير على التقيّة.
وقيل : يجوز
إعطاؤها للمكتسب من غير اشتراط قصور كسبه ؛ لأنّه غير واجد للكفاية وغير مالك
للنصاب . ولا يخفى ضعفه بعد ما تقدّم.
ويجوز للمكتسب
أخذها إذا وجب عليه التفقّه الغير المجامع للكسب ؛ لوجوبه مطلقاً. والظاهر أنّه
كذلك أيضاً في القدر الكفائيّ من الاجتهاد وتحصيل مبانيه ، فإنّ هذا الفنّ يحتاج
دائماً إلى اشتغال جماعة في تحصيله ؛ لكثرة السوانح الرادعة ، وحصول الفوت قبل
البلوغ إلى المقصد لكثير ، فقد ترى في كلّ زمان جمعاً كثيراً في كلّ بلد مشتغلون
في تحصيل هذا الشأن ، ومع ذلك لا يكمل منهم مقدار ما يكفي العوام.
فلا يمكن أن
يقال : يسقط الواجب الكفائي بتحصيل رجل واحد واشتغاله أو اثنين أو ثلاثة ، سيّما
مع عدم استعداد كلّ منهم استعداداً يغلب على الظنّ بلوغه مرتبة الاجتهاد.
ثمّ إنّ
المكتسب لو قصر كسبه عن كفايته ، جاز له الأخذ إجماعاً ، بل ويجوز أخذه مقدار
الغنى وأزيد منه دفعة كسائر الفقراء ، ولا يجب الاقتصار على المتمّم على
__________________