وذكروا لوجه الثمرة وجوهاً :
منها : ما لو زادت القيمة بعد الحول ، فعلى المختار يخرج ربع عشر المال ، وعلى المشهور ربع عشر القيمة عند تمام الحول.
ومنها : جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على المشهور دون المختار.
وفيه نظر ؛ إذ المراد بالتعلّق بالعين هنا نظير ما حقّقناه في زكاة الماليّة في قوله عليهالسلام : «في خمسٍ من الإبل شاة» (١) فهو لا ينافي التعلّق بالقيمة ، وليس معنى التعلّق بالقيمة التعلّق بالذمّة كما لا يخفى.
ومنها : التحاصّ وعدمه ولو قصرت التركة.
وفيه أيضاً النظر السابق ، فلا يجوز التحاصّ على المشهور أيضاً.
ثمّ إن كان رأس المال غير النقدين ، فتعتبر القيمة بالنقد الغالب ، وملاحظة النصاب ووجود رأس المال في الحول بالنسبة إليه.
ولو تساوى النقدان في غلبة المعاملة فبأيّهما بلغ النصاب يقوّم به ، وإن كان أحد النقدين أو كليهما ، فيقوّم بما اشتراه به ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب.
ويظهر من المحقّق في الشرائع : التخيير بين الدراهم والدنانير مطلقاً (٢) ، وتدلّ على الأوّل ملاحظة رأس المال في الأخبار ، وهو إنّما يعلم بالتقويم بما اشتراه به ، فإن بلغ النصاب بالدراهم دون الدنانير ، وكان رأس المال هو الدنانير ، فلا زكاة ، وكذا العكس.
وعلى فرض ثبوتهما معاً ، فإن لم يبلغ كلّ منهما مُنفرداً النصابَ فلا زكاة ، وإن بلغ بأحدهما دون الأخر فهو المعتبر.
__________________
(١) سنن البيهقي ٤ : ٩٤ ، المراسيل لأبي داود : ١١١ ح ١ ، وانظر التذكرة ٥ : ٦١.
(٢) الشرائع ١ : ١٤٥.