عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (١).
تدلّ عليه : مقابلة ما أخرج الله للمتاجرة ، فإنّ ما يخرج من المتاجرة إنّما يراد به في العرف المنافع ، لا القنية وما بان به في الكسب ، مع أنّ قوله عليهالسلام : «إنّما العشر فيما يحصل في يدك» يدلّ عليه أيضاً ، فإنّ المؤن ممّا يخرج من اليد ، لا ممّا يحصل فيها.
وبالجملة : الحديث ظاهر في المطلق ، بل قال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : إنّه صريح في المطلق (٢).
وما يقال : إنّ المراد أنّ كلّ ما يبقى بعد وضع المقاسمة فتجب فيه الزكاة بتمامه ، ولا يخرج غيره ، فهو بعيد ، ومُستلزم للتكرار ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وفهم الأصحاب أيضاً قرينة لما ذكرنا ، كما يظهر من ذكر الشيخ ذلك في شرح كلام المفيد وغيره (٣).
وفاعل «عليك» على ما ذكرنا إمّا الزكاة المعلوم من السياق ، أو العشر على سبيل التنازع.
وجعل قوله عليهالسلام «الّذي قاطعت» فاعلاً له بإرادة الخراج منه بعيد لفظاً ومعنًى.
والظاهر أنّ الرواية في ردّ مذهب أبي حنيفة من سقوط الزّكاة في الأراضي الخراجيّة (٤) ، فأوّلها في ردّه ، واخرها في عدم إخراج شيء ، فلا تكرار.
وممّا يؤيّد دلالة الرواية على ما ذكرنا : صحيحة زرارة في خمس المعادن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٣ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ ح ٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٩ أبواب زكاة الغِت ب ٧ ح ١. وفيها : فما حرثته فيها ، بدل : فتأجرته فيها.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١١٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٩.
(٤) النتف ١ : ١٨٥ ، المبسوط ٢ : ٢٠٧ ، شرح فتح العزيز ٢ : ٢٠٠ ، المجموع ٥ : ٥٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٦ ، المغني لابن قدامة ٢ : ٥٨٧ ، وانظر الخلاف ٢ : ٦٨ مسألة ٨٠.