( و ) منه يعلم أنه ( لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ) وزاد عليها طولاً وعرضاً إجماعاً ، كما حكي (١) .
ولا الصدغ بجميعه لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة ، كما هو ظاهر الصحيح ، وجمع من الأصحاب ، بل وصريح بعضهم (٢) .
أو بعضه (٣) ممّا لم يصل إليه الإِصبعان لو فسّر بمجموع ما بين العين والاُذن ، كما عن بعض أهل اللغة (٤) وظاهر جماعة (٥) .
وكيف كان فعدم دخوله مطلقاً أو في الجملة إجماعي ، بل قيل : إنه مذهب جمهور العلماء (٦) ، مضافاً إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين .
خلافاً للمنقول عن بعض الحنابلة (٧) وظاهر الراوندي في الأحكام (٨) .
ولا ما (٩) يخرج من العذار ـ وهو ما حاذى الاُذن من الشعر ـ عن إحاطة الإصبعين ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام (١٠) .
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقاً كما عن ظاهر المبسوط والخلاف (١١) ، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير والمنتهى (١٢) . وربما احتاط
____________________
(١) انظر الخلاف ١ : ٧٧ ، والمدارك ١ : ٢٠١ .
(٢) كالعلامة في المنتهى ١ : ٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ٨٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦٦ .
(٣) عطف على جميعه . منه رحمه الله .
(٤) راجع القاموس المحيط ٣ : ١١٣ ، ومجمع البحرين ٥ : ١٣ ، والصحاح ٤ : ١٣٢٣ .
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥ .
(٦) قال به السبزواري في الذخيرة : ٢٦ .
(٧) كما في المغني ١ : ١٢٨ .
(٨) فقه القرآن ١ : ١٣ .
(٩) عطف على قوله : والصدغ ، أي لا يجب غسله . منه رحمه الله .
(١٠) المعتبر ١ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ٣٦ .
(١١) المبسوط ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ .
(١٢) التحرير ١ : ٩ و ١٠ ، المنتهى ١ : ٥٧ .