معلولها إلاّ تحريمها ، لكون أحدهما عين الآخر خارجا ، انتهى. وليس فيه ما اشتمل عليه هذا التحرير من قوله : فالحكم المتعلق بالفعل التوليدي يكون بنفسه متعلقا بما يتولد منه كما عرفت سابقا ، فتكون الحرمة المتعلقة بالغصب متعلقة باجراء الماء على البدن ، فيدخل بذلك في باب اجتماع الأمر والنهي (١).
ولا يخفى أن كونه من باب الاجتماع كالمناقض لما تضمنه صدر العبارة من كون الحرمة للمسبب متعلقة بما يتولد منه ، فلاحظ.
ولا يخفى أنه سيأتي في الحاشية الآتية أن القسم الثاني ملحق بالقسم الأول ، بل يمكن القول بأن القسم الثالث ملحق بالأول ، باعتبار أن صبّ الماء على اليد مع تعمد ترك الحاجز يكون عنوانه الثانوي التصرف في ملك الغير. لكن لو سلّمنا عدم كونه منه نلتزم بحرمته باعتبار كون ترك الحرام متوقفا على تركه ، وهكذا الحال في القسم الأخير فان ترك الحرام يكون متوقفا على ترك الصب أو على إيجاد الحاجز بعد وقوع الصب ، فيكون أحدهما واجبا ، بمعنى أنه يترك الصب فان فعله يلزمه إيجاد الحاجز ، ولا يبعد القول بذلك في الصورة الاولى ، أعني ما لو علم من نفسه أنه لو ارتكب المقدمة أعني الدخول إلى الدار يقع في إرادة الحرام ، على وجه تغلبه نفسه ويحدث عنده الشوق الموجب لتعلق إرادته واختياره لذلك ، لإمكان القول بأن إطاعة النهي عن ذلك الحرام تتوقف على ترك الدخول ، فيكون ترك الدخول واجبا.
قوله : وعلى الثاني فاما أن يكون عنوان الحرام وعنوان ما هو مقدمة منطبقين على شيء واحد كما في الأفعال التوليدية ـ إلى قوله ـ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢.