خصوص مصداق ما يتوقف عليه ، إلاّ أنه لو سلّمنا كونه عنوانا كليا فلا يخفى أنه لا يكون من باب الاجتماع إلاّ إذا كان تركبه مع ما هو مركب الحرمة تركبا انضماميا ، دون ما لو كان التركب اتحاديا كما في مثل التستر والتستر بالمغصوب والوضوء والوضوء بماء مغصوب ، وقد تعرضنا لذلك في مسألة الاجتماع (١) ، وشيخنا (٢) جعل ذلك من قبيل متمم المقولة ، هذا.
مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن الوضوء والتستر وإن كان عنوانا كليا إلاّ أن مركب الأمر الغيري ليس هو ذلك العنوان الكلي ، بل لا يكون مركبه إلاّ ذات الفعل الخارجي من حيث توقف الواجب النفسي عليه ، نعم إن قيد الصلاة هو عنوان الوضوء وعنوان التستر ، إلاّ أن الكلام في مركب الأمر الغيري.
أما الايراد الثاني فالتزم به شيخنا قدسسره ، وفيه تأمل لأن طريقة التخصيص إنما هي بعد فرض الامتناع من الجهة الاولى ، أو بعد فرض مطلق الامتناع ، وكأنه لأجل ذلك ضرب صاحب الكفاية على قوله : ثانيا.
وأما الايراد الثالث ، فقد التزم شيخنا قدسسره بصحة العبادة لو قلنا بالجواز ، وهو مناف لمسلكه (٣) من عدم إمكان التقرب الذي يصطلح بالامتناع من الجهة الثانية ، نعم لو قلنا بالجواز من الجهة الثانية أيضا كان لازمه الصحة مع الالتفات والتعمد ، لكنهم لم يلتزموا به كما هو محرر في مسألة الاجتماع فراجع. ومع ذلك فقد التزم شيخنا هنا بأمر ثالث وهو إمكان التقرب بالجهة حتى لو قلنا بالامتناع ، وسيأتي منه قدسسره في مبحث
__________________
(١) راجع حاشية المصنّف قدسسره في صفحة : ٣٩ وما بعدها من المجلّد الرابع من هذا الكتاب.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٣) راجع أجود التقريرات ٢ : ١٧٩ ـ ١٨١.