الخارجي ، فيكون ذات الفعل مأمورا به ، فاذا كانت تلك الذات هي المأمور به كان انطباق عنوان الغصب عليها من قبيل النهي عن العبادة أو المعاملة لا من قبيل الاجتماع ، فتأمل. وبالجملة أن التركب في مثل ذلك يكون اتحاديا لا انضماميا كما شرحناه فيما تقدم.
قوله : ومنها : أن المقدمة إذا كانت محرمة فعلى القول بوجوبها يتحقق هناك أمر ونهي ... إلخ (١).
أشكل صاحب الكفاية قدسسره (٢) على هذه الثمرة بامور ثلاثة : أوّلا : أن الواجب ليس هو عنوان المقدمة بل إنه جهة تعليلية ، وحينئذ يكون الوجوب واردا على ذات [ المقدمة ](٣) ، فلا يكون النهي عنه إلاّ من قبيل النهي عن العبادة.
وثانيا : بأن المقدمة إن كانت منحصرة في المحرم دخلت المسألة في باب التزاحم ، وإن كانت غير منحصرة خرج المحرم منها عن الوجوب.
وثالثا : بأن المقدمة إذا كانت توصلية صحت مطلقا ، وإن كانت تعبدية فان قلنا بالامتناع بطلت مطلقا ، قلنا بالوجوب أو لم نقل به ، وإن قلنا بالجواز صحت مطلقا ، قلنا بالوجوب أو لم نقل به.
والذي يظهر من شيخنا قدسسره أنه وافقه في هذه الايرادات إلاّ في الأول ، فانه قد دفعه بأن عنوان المقدمية وإن كان جهة تعليلية إلاّ أن ما ورد عليه الوجوب يكون عنوانا كليا مثل السير في الأرض المغصوبة.
ولا يخفى أن مركب الوجوب وإن كان ربما كان عنوانا كليا لا
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٥٨ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) كفاية الاصول : ١٢٤ ـ ١٢٥ [ وقد ذكر الإشكالان الأول والأخير في متن نسخة الكفاية التي اعتمدنا عليها في الاستخراج ، بينما ذكر الثاني في الهامش ، فلاحظ ].
(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].