هذا خلاف مسلكه قدسسره (١) من الحكم بفساد العبادة حتى على القول بالجواز إلاّ في مورد الجهل والنسيان ونحوهما ، ولعل ذلك مجاراة منه قدسسره على مشرب القوم من أنه بناء على الجواز يكون العمل صحيحا.
قوله : فالثمرة تظهر في خصوص هذا الفرض فقط (٢).
يمكن المناقشة في ظهور الثمرة في ذلك ، لا من جهة ما يأتي من أن الفرد المحرم يكون خارجا عن حيّز الأمر ، لما سيأتي (٣) إن شاء الله من أنه لا وجه للحكم بخروجه على القول بالجواز ، بل من جهة أن عبادية المقدمة غير ناشئة عن أمرها الغيري كما تقدم منه قدسسره (٤) ، وحينئذ لا يكون لوجوبها الغيري أثر ، وإنما الأثر لذلك الأمر النفسي الذي أوجب كونها عبادة ، فان صححنا اجتماعه مع التحريم صحت المقدمة العبادية على ما تقدم ، وإلاّ بأن قلنا بالامتناع فسدت عبادية المقدمة ، من دون فرق في ذلك بين القول بوجوبها الغيري وعدمه. ولعل ما في الكفاية (٥) من الاشكال ثالثا ناظر إلى ذلك.
قوله : ولكن التحقيق أن المقدمة إذا كانت على قسمين محرم وغير محرم ، فلا محالة يترشح الأمر الغيري من الواجب إلى خصوص المقدمة غير المحرمة ... إلخ (٦).
وبنحو ذلك صرح في الكفاية بقوله : وثانيا ... إلخ (٧). ولم أتوفق
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٥٩.
(٣) في الحاشية اللاحقة.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٢٥٥.
(٥) كفاية الأصول : ١٢٥ [ وهو الإشكال الثاني في الطبعات الجديدة ].
(٦) أجود التقريرات ١ : ٣٥٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٧) كفاية الأصول : ١٢٥ [ وقد حذف هذا الاشكال من النسخ المصححة كما أشير إليه في الهامش ].