إحداهما بالوجوب والاخرى بالمنع عنها.
وأجاب عنه صاحب الكفاية (١) أوّلا : بأن المنع لا يدل على اختصاص الوجوب بالموصلة ، بل لا يكون خروج غير الموصلة إلاّ بواسطة النهي عنها.
وثانيا : بأن النهي عن غير الموصلة يوجب توقف وجوب الواجب النفسي على وجوده من جهة توقف وجوبه على القدرة عليه ، وهي على جواز مقدمته ، وهو على وجود الواجب بعدها.
وهذا الاشكال ـ أعني توقف وجوب الشيء على وجوده ـ ينشأ منه إشكال لزوم تحصيل الحاصل وإشكال عدم كون ترك الواجب عصيانا ، لأنه عند تركه لا يكون واجبا. وأصل هذا الاشكال إنما نشأ من كون جواز المقدمة متوقفا على وجود الواجب الذي هو التوصل بها إليه.
ولأجل ذلك أجاب عنه شيخنا قدسسره كما في الطبعة الجديدة من التحرير بالمنع من هذا التوقف ، فقال : ويدفعه أن جواز المقدمة غير مشروط بالايصال ليتوقف تحققه على تحقق الايصال خارجا ، بل المتوقف عليه إنما هو تحقق ما هو جائز شرعا ، إذ المفروض أن الايصال قيد للواجب لا للوجوب ، فجواز المقدمة ثابت قبل تحقق الايصال في الخارج ... إلخ (٢) فقاس الجواز على الوجوب ، فكما كان الوجوب المتعلق بالمقيد مطلقا من ناحية وجود القيد وإن كان نفس الواجب مقيدا به ، ويكون إطلاق الوجوب وشموله لحالة فقد القيد ، ويترتب على ذلك لزوم تحصيله ، فكذلك الحال في الجواز المتعلق بالمقيد ، فانه موجود في حالة
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٠.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٤٨.