فالعمدة في المسألة هو الشق الثاني من إشكال الكفاية ، ولم يتعرض له شيخنا قدسسره هنا ولكن تعرض (١) له في توجيه الترتب في المسألة المشار إليها ، أعني انحصار مقدمة إنقاذ الغريق بسلوك الأرض المغصوبة ، فإنه قدسسره التزم بترتب الحرمة على تقدير عدم الانقاذ ، ولازمه هو كون الوجوب الغيري وارتفاع الحرمة منحصرا بما لو ترتب عليها الانقاذ ، وحينئذ يتجه إشكال الكفاية من أن لازمه طلب الحاصل ، لأن وجوب الانقاذ موقوف على القدرة عليه ، وهي على عدم تحريم مقدمته ، وهو أعني عدم التحريم متوقف على تحقق الانقاذ ، فيكون وجوب الانقاذ موقوفا على تحققه.
وقد أفاد قدسسره هناك بما حاصله : أن وجوب تلك المقدمة الذي هو عين ارتفاع حرمتها لا يعقل أن يكون مقيدا بعدم الاتيان بذيها ولا بالاتيان بل إن الأمر بها لمّا كان واقعا في تحصيل ذيها كان حاله حال الأمر بذيها في عدم إمكان تقييده أو إطلاقه من ناحية وجود متعلقه وعدم وجوده ، فلمّا لم يعقل أن يكون وجوبها مقيدا بوجود ذيها ، لم يكن انحصار التحريم بما لم يترتب عليه الواجب موجبا لتقيد الأمر بالمقدمة بما إذا حصل ذلك الواجب ، ليكون وجوب الانقاذ المتوقف على ارتفاع حرمة السلوك متوقفا على تحقق الانقاذ ، فتأمل.
لكن هذا لا يدفع إشكال تحصيل الحاصل عن صاحب الفصول لأنه قدسسره التزم بتقييد الواجب بالتوصل ، ولازمه تحصيل الحاصل عند المنع عن بعض المقدمات.
وحاصل الجواب عن إشكال لزوم طلب الحاصل في خصوص مسألة
__________________
(١) لاحظ أجود التقريرات ٢ : ١٠٦ وما بعدها ، وفوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٣٨٣ وما بعدها ، ولاحظ أيضا حاشية المصنف قدسسره الآتية في الصفحة : ٤٤١ من هذا المجلّد.