الاقتضاء. ولعل ذلك هو مراد صاحب المعالم حيث يقول : إن وجوب المقدمة منحصر عند إرادة ذيها (١) ، فلاحظ وتأمل.
قوله : نعم يترتب على ذلك خطاب تحريمي على نحو الترتب كما في تمام الخطابات المتزاحمة ... الخ (٢).
لو تم هذا الترتب كما لعله سيأتي في بابه (٣) إن شاء الله تعالى لكان من الممكن جعله مدركا لاعتبار قصد التوصل في خصوص المقدمة المحرمة في مورد الانحصار ، لأن المفروض حينئذ هو حرمة السلوك في الأرض المغصوبة على تقدير عدم إنقاذ الغريق ، فلو كان بانيا على إنقاذه كان ذلك كاشفا عن عدم حصول شرط التحريم الذي هو عدم الانقاذ ، فلا تكون المقدمة محرمة بل تكون واجبة غيريا ، ولو لم يكن بانيا على ذلك لم يحصل عنده ما يكشف عن عدم حصول ذلك الشرط ، فلا يسوغ له الاقدام على سلوك تلك الأرض ، ويكون الحاصل هو انحصار وجوبها الفعلي في مورد يكون بانيا على الانقاذ ، وذلك عبارة اخرى عن كون المقدمة المذكورة مقيدة بقصد التوصل ، فتأمل.
وجه التأمل : هو أن قصد التوصل لا يكون معتبرا إلاّ من جهة الطريقية على وجه لو قصد بها التوصل ثم بعد الفراغ منها بدا له فلم ينقذ الغريق انكشف بذلك حرمة السلوك واقعا ، لكنه لا يوجب عقابا عليه وإنما يوجب العقاب على ترك إنقاذ الغريق ، أما السلوك فقد وقع في حال كونه قاطعا باباحته بل بوجوبه ، وهذا التوجيه لا ينطبق على ما أفاده الشيخ قدسسره (٤)
__________________
(١) معالم الدين : ٧١.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) في صفحة : ٤٣٤ وما بعدها.
(٤) مطارح الأنظار ١ : ٣٥٧.