بالشرط المتأخر أو عنوان التعقب لا يتوقف على دلالة دليل بالخصوص عليه بعد فرض إمكان الترتب ، لما عرفت من أنّ مجرد إمكان الترتب إنّما يكفي في إثبات نفس الترتب ، أمّا لو كان هناك لازم آخر وهو أخذ التعقب شرطا فلا يكفي فيه مجرد الإمكان ، بل لا بد من إقامة الدليل عليه.
ثم إنّ في هذه الحاشية منع الترتب لكونه مستلزما لاجتماع الحكمين وقال : وأمّا ما افيد في المتن من أنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة فلا استحالة في اجتماعهما فقد عرفت ما فيه ... إلخ. والظاهر أنّه يشير في ذلك إلى ما مرّ منه في الحاشية الثانية من ص ٣٢١ من أنّ كل خطاب لا يقتضي إلاّ حصول متعلقه في الخارج ... إلخ (١) ، فلعله غفلة عما حرره مكررا عن شيخنا قدسسره في بيان الوجه في كون الأمر المقدمي في رتبة الأمر بذي المقدمة في كونهما تحصيلا لذي المقدمة ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (٢).
ثم إنّه قال : وبالجملة : إذا توقف واجب فعلي على مقدمة محرمة في نفسها ، فان كان وجوب المقدمة مشروطا بايصالها إلى الواجب النفسي استلزم ذلك التفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي في الإطلاق والاشتراط ، وهو محال ، مع أنّه يرد عليه جواز ترك الواجب النفسي من دون عذر ، وأن يكون وجوبه مشروطا بوجوده على ما مر بيان ذلك في بحث المقدمة الموصلة. وأمّا إذا كان وجوب المقدمة مطلقا وغير مشروط بالإيصال المزبور ، استلزم ذلك اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة في زمان واحد ... إلخ (٣).
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٧.
(٢) في الحاشية اللاحقة صفحة : ٤٤١.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٩.