في الواجب قبل حصول زمانه ، فلا بدّ من إصلاح الأمر بالقيام الأول مع الأمر بحفظ القدرة للثاني بالترتب أيضا ، وهو مستلزم لطلب الحاصل أو لطلب المحال.
ومن ذلك يتضح لك أنّ هذا الإشكال لا يتأتى في الترتب بين العرضيين مثل الإزالة والصلاة ، إذ ليس هناك إلاّ حكم العقل بلزوم صرف القدرة في متعلق التكليف ، وليس هو إلاّ عبارة عن وجوب الإطاعة ، وهو بخلاف ما لو كان الثاني متأخرا عن الأول ، فانّ حفظ القدرة فيه يكون واجبا شرعيا نفسيا بالغير كما حققه في المقدمات المفوتة (١). فلو سلّمنا ذلك الوجوب كنّا فيما نحن فيه محتاجين الى أخذ وجوب القيام الأول مشروطا بعدم حفظ القدرة للثاني ، وهو موجب لطلب الحاصل أو طلب المحال كما شرحه قدسسره (٢).
ومن ذلك يتضح لك عدم ورود شيء من الحواشي على ما أفاده قدسسره فلاحظ وتأمل.
نعم ، إنّ في المقام أمرا آخر وهو عدم صحة قول الآمر : إن عصيت الأمر بالقيام الثاني فاحفظ قدرتك ، بحيث يكون الأمر بحفظ القدرة للتكليف الآتي واردا في صورة عدم صرف القدرة فيه. وما ذلك إلاّ من قبيل ما تقدم في المقدمة الموصلة من رفع حرمة السلوك في الأرض المغصوبة في صورة عدم إنقاذ الغريق ، وسيأتي الكلام في تأتي الترتب في مثل ذلك إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث (٣).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٠٥.
(٣) [ الظاهر أن مراده قدسسره بذلك هو القسم الثالث من أقسام الترتب وهو المذكور في الطبعة الحديثة من أجود التقريرات بعنوان القسم الثاني ، وعلى أي حال فينبغي مراجعة الحواشي الثلاث التالية ].